فصل: بيع صاحب المعرض سيارة بدون لوحة واستمارة ثم المشتري لها يبيعها دينا قبل تسلمها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع صاحب المعرض سيارة بدون لوحة واستمارة ثم المشتري لها يبيعها دينا قبل تسلمها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16014)
س2: عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم؟
ج2: من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على البائع بأقل مما اشتراها به؛ لأن ذلك من المعاملات الربوية، وهو بيع العينة المنهي عنه في الحديث الذي رواه أبو داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» (*) وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة؛ لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.البيع للاحق بعد الاتفاق مع سابق والتنازل مقابل مبلغ من المال:

الفتوى رقم (15875)
س: استأجرنا محلا مدة 20 سنة، وبعد هذه المدة جاء صاحب المحل يقترح علينا بيع المحل علينا، وتفاهمنا على المبلغ، وأعطيناه نصف المبلغ، لكن بعد مدة قصيرة تفاهم صاحب المحل مع رجل آخر لكي يبيعه المحل، فجاءنا المشتري فطلبنا أن نتخلى عن المحل مقابل أن يدفع لنا مبلغا، ووافقنا على ذلك المبلغ وتسلمنا المبلغ وخرجنا من المحل. السؤال هنا:
1- ما هو حكم ذلك البيع لصاحب المحل بعد أن تم الاتفاق معنا؟
2- ما حكم المبلغ الذي قبضناه من المشتري؟
ج: البيع الأول صحيح، وأما بيع صاحب المحل بعد الاتفاق معكم فليس صحيحا؛ لأنه تصرف في غير ما يملك، وأما تنازلكم عن المحل لغيركم وأخذ المبلغ منه فلا بأس به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.التورق وبيع الدين على غير من هو في الذمة:

الفتوى رقم (19014)
س: إنني مزارع، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام 1414هـ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر 4 من عام 1418هـ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل، وضايقني أصحابها، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة، السيارة مثلا تساوي بسعر النقد الآن 100000 مائة ألف ريال، وسيحسبها صاحبها علي بمائة وعشرة آلاف، يعتبر هذه الزيادة مقابل المدة المؤجلة حتى شهر 4 من عام 1418هـ. ما رأي الشرع في ذلك؟
ج: إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز؛ لأن بيع الدين على غير من هو في ذمته لا يجوز، لا بسيارة ولا غيرها، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة.
أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك، فهذا ما يسمى بمسألة التورق، والصحيح جوازها، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالله بن غديان

.شراء البضاعة وبيعها قبل دفع قيمتها:

السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (19637)
س23: اشترى أحد بضاعة، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له: خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا، ومن ثم يبيعها؟
ج23: من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع، فله أن يبيعها بربح، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الحصول على الأوراق الجمركية لا يعتبر حيازة أو قبضا:

الفتوى رقم (20104)
س: نحن أشخاص مسئولون عن جمعية لبعض أقربائنا، وقمنا بشراء سيارات جديدة بأوراق جمرك، ومنها باستمارات، وقد بعناها بالتقسيط، علما أننا لم ننقلها بأسمائنا من المرور، ولم نخرجها من محل البائع، بل بعناها في مكان شرائها. نرجو من الله ثم منكم الإجابة: هل هذا ربا أم لا، وإذا كان ربا فكيف نتخلص منه؟ مع العلم أننا لم نستلم الربح، وإلى تاريخه. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز بيع السيارات سواء بنقد أو بثمن مؤجل مقسط أو غير مقسط إلا بعد أن يحوزها المالك إلى ملكه، ويقبضها قبضا تاما، وذلك باستلام المشتري الأول لها، وحيازتها، ونقلها إلى ملكه الخاص به، ولا يعتبر مجرد الحصول على الأوراق الجمركية قبل قبضها وملكها ملكا تاما حيازة للسيارة أو قبضا لها، وعلى ذلك فإن بيع السيارات بالأوراق الجمركية قبل حيازتها وقبضها قبضا تاما يعتبر بيعا باطلا، يحرم التعامل به، ويجب فسخه، ورد الثمن إلى صاحبه، ولا يحل أخذ قيمتها إلا بعقد جديد بعد حيازة السيارة لملك المشتري، وقبضه لها قبضا تاما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد